مسألة 20 : الاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيض فى أول رؤية الدم ، فمع فقد الاقارب بما ذكر فى المسألة السابقة تحيضت سبعة ، ومع وجودهن لا يبعد وجوب جعله بمقدارهن عددا ، وعلى أي حال لو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن كان ابتداء الدم فى الشهر الاول من أوله جعلتها فى الشهور التالية أيضا فى أولها ، وإن كان فى وسطه جعلتها فى وسطها وهكذا .
مسألة 21 : ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع فى الوقت إلى عادتها ، وأما فى العدد فإن كان لها تميز يمكن رعايته فى الوقت رجعت إليه ، وإلا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدم ، وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها فى وقت العادة ، وذات العادة العددية فقط ترجع فى العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد فى أول الدم كما تقدم .
القول فى أحكام الحيض وهى أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها ، ومنها
Страница 43