مسألة 17 : إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فى البين فإن كان أحدهما فى العادة تجعله حيضا وكذلك الاخر إن كان بصفة الحيض ، وأما إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانا معا فى غير وقت العادة تجعلهما حيضا سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط فى الدم الثانى فى الصورة الثانية وفى الفاقد منهما فى الثالثة لا ينبغى تركه .
مسألة 18 : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم فى الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فى الباطن يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثم إخراجها ، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين ، وإن خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضى عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا ، وإن تجاوز عنها فسيأتى حكمه .
وذات العادة التى عادتها أقل من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلت ، وإلا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقى الدم حتى كملت العادة وانقطع عليها بالمرة اغتسلت وصلت ، وكذلك لو انقطع الدم ظاهرا على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقية ، ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحبابا على الاقوى ولو كان بصفة الحيض ، والاحوط وجوبه فى يوم واحد ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، فحينئذ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكل حيضا ، وسيأتى حكم المتجاوز .
Страница 41