(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من جامع ولم يمن فلا غسل عليه)) وهذا الخبر ضعيف، وقد عارضه أخبار هي أصح منه، وأكثر وأقوى وأشهر، ونورد طرفا منها.
(خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب أن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمر بالاغتسال بعد.
(خبر) وعن أبي بن كعب الأنصاري أيضا أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك وأمرنا بالغسل، دل هذان الخبران على أن الأول منسوخ سقط حكمه، وقد اختلفت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا القتى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الأنصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه؛ لأنه قال لهم: يا معاشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبى، فانظر كيف أتى بقياس فرع على أصلين اثنين وهذا غاية القوة والملاءمة وما يعقلها إلا العالمون .
(خبر) وروي أن الصحابة لما اختلفوا رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوهن عن ذلك فأخبرن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل منه، هذا مع أن قول علي عليه السلام لو انفرد لكان أولى بمكان العصمة؛ ولأنه مع الحق والحق معه؛ ولأنه مع القرآن والقرآن معه، ولأنه باب مدينة العلم، كما ورد معنى هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام فكيف وقد انضم إليه رواية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جامعهن والتقى الختانان اغتسل أنزل أو لم ينزل، فدل ذلك على وجوب الاغتسال إذا التفى الختانان وإن لم يقع إنزال، يزيده وضوحا.
Страница 48