(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله؟ فقال: ((يا مقداد هي أمور ثلاثة: الودي وهو شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل)).
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إنما يكفيك أن تنضح على فرجك وتتوضأ للصلاة)).
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوؤك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل)) دل ذلك على ما قلناه، ودل ذلك كله على أن الغسل لا يجب من المذي، ودل الخبر الأول على أنه لا يجب من الودي، وأنهما ينقضان الوضوء، ودل أيضا على أن المني إذا خرج من الشهوة أوجب الاغتسال وفيه إشارة إلى أنه إذا خرج من غير شهوة لم يوجب الاغتسال.
فصل
وسمي المني منيا؛ لأنه يمنى أي يراق، ومنه سميت منى لما يراق فيها من النسك وهو مشدد لا يجوز فيه التخفيف، قال الله تعالى{ألم يك نطفة من مني يمنى}[القيامة:37]، يقال: منى الرجل وأمنى إذا أراق الماء، والمذي يشدد ويخفف وهو ماء رقيق يميل إلى البياض يخرج عن النظر لشهوة ونحو ذلك من تفكر أو لمس، يقال: مذى الرجل وأمذى، وقيل: هو طليعة المني ورائده، ويقال: كل فحل يمذي وكل أنثى تقذي، والودي ماء رقيق يخرج على أثر البول من غير شهوة وهو مخفف يقال ودى الرجل وأودى.
Страница 47