(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)).
(خبر) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
(خبر) وعن عائشة أيضا قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وقع الغسل)) أي: وجب، قال الله تعالى{وإذا وقع القول عليهم}[النمل:82] أي: وجب.
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
قال الأزهري: الشعب الأربع شعبتا رجليها وشعبتا شفريها، والمراد بقوله: ألزق الختان بالختان المراد به تقاربهما ومحاذاتهما، كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتصادما؛ لأن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ويجبر على الذكر، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شيء فإذا غابت الحشفة في فرجها حاذى ختانه ختانها فإذا تحاذيا فهو الغرض، فصح ما ذكرناه.
(خبر) وعن أم سليم الأنصارية أم أنس بن مالك أنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك وهل ترى ذلك المرأة، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((تربت يمينك يا عائشة وأين يكون الشبه)).
Страница 49