(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنتوضا من لحوم الغنم؟ فقال: ((لا)) فسئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))، وقد قيل: هذا الخبر غير صحيح، ولو صح فهو معارض بما ذكرناه أولا من المعارضة بحديث كتف الجزور إلى خبر الشاة المصلية، ويمكن حمله على غسل اليد، وهو يسمى وضوءا عند أهل اللغة كما روي.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وإنما فرق بين لحوم الإبل والغنم لا بالحجاز لادقورة للحوم للغنم على أن إجماع علماء العترة عليهم السلام منعقد على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار يزيده وضوحا.
(خبر) وهو ما رواه سويد بن النعمان أنه أخبر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
(خبر) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(خبر) وعن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه وصلى ولم يتوضأ، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام، وعن جماعة من الصحابة، وهم: عبدالله بن عباس، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو طلحة، وأبي بن كعب.
Страница 45