(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه فصلى ولم يتوضأ، فقال : ((يا حميراء إن في ديننا لسعة)) على أن ما ذهبنا إليه قد ذكر السيد الناطق بالحق أبو طالب أنه إجماع العترة عليهم السلام، والخلاف فيه عن أبي جعفر الباقر، فإنه ذهب إلى أن القبلة تنقض الوضوء، وقال في قول الله تعالى:{أو لامستم النساء}[النساء:42] هو القبلة واللمس باليد وهو ينقض الوضوء.
قال: وهو ما دون الجماع، وقد انقرض خلافه وانقطع بموته فلا نعلم قائلا من علمائنا به.
فأما قوله تعالى{أو لامستم النساء}[النساء:42]، (خبر) فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الملامسة الجماع))، روته عائشة، ونحوه مروي عن علي عليه السلام، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ويحمل أمامة ابنة أبي العاص وهي بنت ابنته زينب وكلما سجد وضعها وكلما رفع رأسه حملها.
(خبر) وعن عائشة أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك، فلو انتقض وضوؤه لقطع صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صلاة إلا بوضوء)).
(خبر) وعن عائشة قالت: لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها فدل ذلك كله على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يكن عن جماع ومن دون خارج.
وعن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء مما خرج وليس مما دخل- يعني محمد بن الباقر- ويجوز أن يقال قد ينتقض الوضوء من بعض ما دخل وإن لم يخرج خارج، فإنه إذا التقى الختانان فقد بطلت الطهارة، وإن لم يخرج شيء.
Страница 44