Шарх Рисала
شرح الرسالة
Издатель
دار ابن حزم
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Жанры
وأيضا فإن أصحاب أبي حنيفة لا يمكنهم الاحتجاج بهذا الخبر؛ لأن من أصلهم أن ما تعم البلوى به لا يقبل فيه خبر الواحد، وصلاته على الشهداء مما تعم البلوى به؛ فيجب ألا يثبت بهذا الخبر.
وأيضا فإنا قد روينا أنه لم يصل عليهم ولم يغسلهم، والخبران إذا تعارضا وأحدهما قد أجمع على استعمال شيء منه فإنه يسقط ما لم يجمع على استعمال شيء منه، وقد أجمع في خبرنا على استعمال ترك الغسل؛ فسقط به خبرهم.
وأيضا فإنا نستعمل خبرهم على أحد أمرين: إما على الصلاة التي هي الدعاء، أو على الصلاة المعروفة في غير المقتول في المعترك؛ بدليل خبرنا.
فإن قيل: يستعمل أيضا خبركم فنقول: إن ما روى أنه لم يصل على قتلى أحد معناه: لم يتول ذلك بنفسه.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لم يكن يتولى الصلاة على الجنائز في وقته ﷺ أحد غيره؛ ألا ترى في قصة المسكينة أخبروني لأصلي عليها [ق/٢٠].
فإن قيل: خبركم ناف وخبرنا مثبت؛ فالمثبت أولى من النافي.
قلنا: إن النفي إذا ضامه إثبات كان كالإثبات المجرد الذي لا نفي معه.
وأيضا فإن الترجيح معنا من وجهين.
أحدهما: أن خبرنا ناقل، وذلك أن الأصل في الموتى أنه يصلى
1 / 101