Шарх Рисала
شرح الرسالة
Издатель
دار ابن حزم
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Жанры
وإذا ثبت ذلك وكان الشهيد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه.
واحتج المخالف بما رواه يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يوضع بين يديه يوم أحد [أحد عشر- رجلا فيصلي عليهم وعلى حمزة]، ثم ترفع العشرة ويبقى حمزة، ثم يوضع العشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة.
وروى عقبة بن عامر أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين من مقتلهم صلاته على الميت.
ولأن وجوب الصلاة على الميت متعلقة بالموالاة؛ بدلالة أن انقطاعها متعلق بالبراءة وقطع الموالاة اعتبارا بسائر الأصول.
ولأنه ميت من أهل الإسلام والطاعة فأشبه غير الشهيد.
ولأنه ليس قتله في المعترك أكثر من كونه شهيدا، والشهادة لا تمنع الصلاة عليه كسائر الشهداء.
فأما الحديث الأول فالجواب عنه أنه ضعيف السند؛ لأن يزيد بن أبي زياد مطعون عليه عند أهل النقل. ومقسم فقد تكلم فيه أيضا.
وحكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال: قال لي شعبة: ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم يسألني ألا أتكلم في الحسن بن عمارة، كيف لا أتكلم فيه وهو يروي عن الحكام بن عينية عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد. وهذا حماد بن أبي سليمان حدثنا عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد.
1 / 100