221

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي ﷺ فعل ذلك، ولا على أن النبي ﷺ علم ذلك من فاعله، فلم ينكره عليه، إذ جائز أن يكون مراده: أنا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، ففعلنا ذلك.
ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه النبي ﷺ، فيترك النكير عليه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وهذا أحد ما روي عن عمار ﵁ في التيمم.
وروي عنه أن النبي ﷺ علمه التيمم حين أجنب، فتمعك في التراب، ثم سأل النبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين".
وروي: "الوجه والكفين:، روي: "الوجه والكفين إلى نصف

1 / 415