222

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

الذراع".
ثم روي فيه أيضًا: "أنه فعل ذلك بضربتين"، وروي "بضربة واحدة".
فهذه أحاديث عمار ﵁ قد رويت على هذه الوجوه.
* فأما التيمم إلى المناكب، فقد بينا وجهه، وأنه لا تثبت بمثله حجة.
* وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخر، فنقول: إن الواجب الأحد بالزيادة، وهو إثباته: "إلى المرفقين"، و"بضربتين إحداهما للوجه، والأخرى لليدين"، إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه.
ومن اقتصر على ما دون المرفقين، وعلى ضربة واحدة، فقد ترك زيادة قد ذكرت فيه، لم يستعملها، وسبيل الأخبار أن تستعمل على أكثرها فائدة، وأعمها حكمًا.
* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار ﵁:
فمنها: حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر ﵄ "أن رجلا سلم على النبي ﷺ وهو في بعض سكك

1 / 416