220

Шарх Мухтасар ат-Тахави

شرح مختصر الطحاوي

Редактор

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Издатель

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

بيروت والمدينة المنورة

باب التيمم
[مسألة: الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]
قال أبو جعفر: (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
[مسألة: كيفية التيمم]
قال أبو جعفر: (والتيمم أن يقصد إلى صعيد طيب، فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيسمح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، ثم ينفضهما فيسمح بهما ذراعيه إلى المرفقين ...) إلى آخر ما ذكر.
قال أبو بكر: قد روي عن عمار بن ياسر ﵁ حديث التيمم على وجوه مختلفة.
فروي عنه أنه قال: "تيممنا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب".

1 / 414