311

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعًا. فالسدس أكثر منهما قطعًا [١] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [٨٥/٢٥أ] المقاسمة، [إذ] [٢] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٦×٥
...
٣٠
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
١٠
بنت
...
٢
...
١٠
جد
...
١
٦
...
١
...
٥
أخت شقيقة
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
٢
أخ شقيق
...
٢
[٢] في (هـ): لأنه.
[٣] وصورتها:
...
...
١٨×٣
...
٥٤
أم
...
١
٦
...
٣
...
٩
جد
...
١ ب
٣
...
٥
...
١٥
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١٠
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠

1 / 327