312

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .

[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢×٣
...
٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٣
جد
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
١
أخ شقيق
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١ ب
٣
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١

1 / 328