310

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

أو كان مع الجد بنتان، وأخت قاسمهما الجد؛ لأن المقاسمة خير له في هذه الصورة، فإنه يأخذ ثلثي الباقي وهو تسعًا جميع المال، والتسعان أكثر من ثلث الباقي؛ لأنه تسعٌ واحد، وأكثر من سدس الجميع [أيضًا] [١] قطعًا [٢] .
فإن زِيدَ فيها أي في صورة: بنتين، وجد، وأخت أخوان، كان له السدس، لأن الصورة تصير: بنتين، وأخوين، وأختًا، وجدًا، فإن قاسمهم الجد أخذ سبعي الثلث الباقي، وهما سهمان من [أحد] [٣] وعشرين سهمًا.

[١] سقطت من (ج) .
[٢] وصورتها:
...
...
٣×٣
...
٩
بنت
...
٢
٣
...
١
...
٣
بنت
...
١
...
٣
جد
...
ب
...
١
...
٢
أخت شقيقة
...
١
[٣] في (د): إحدى.

1 / 326