المبحث الثاني: حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصًا في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (٢) .
قال الإمام أحمد: «لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون» (٣) .
ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذرًا لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" (٤) .
(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٥٤ والمغني ٣/١٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والمجموع ٦/٤٧٤-٤٧٥.
(٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١.
(٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢.
(٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.