Каваид
القواعد
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أحمد بن عبد الله بن حميد
Издатель
جامعة أم القرى
Место издания
مكة المكرمة
اما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه : لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة .
واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المحبط ، ولمالك فيه تفصيل مذكور في الفقه .
قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها باول المنوي ، فلا يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهو المعبر عنه المنوى.
بالتقدم اليسير ؛ لان فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ، و ذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت .
فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى ،
Страница 285