القاعدة الثانية والستون
فاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها .
ومن ثم لم تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع على الاصح.
بخلاف رفضها في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في الحج ، وأحد القولين في الصوم .
Страница 284