76

Каваид

القواعد

Исследователь

أحمد بن عبد الله بن حميد

Издатель

جامعة أم القرى

Место издания

مكة المكرمة

فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة.

و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر

فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين التقدم والتاخر.

القاعدة الرابعة والستون

قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل

Страница 286