108

نصرة القولين للإمام الشافعي

نصرة القولين للإمام الشافعي

Редактор

مازن سعد الزبيبي

Издатель

دار البيروتي

Год публикации

1430 AH

Место издания

دمشق

باب

تقسيم وجوه القولين

قال أبو العبَّاس: وما أرى المُنْكِرَ علينا القولين أنكره إلاَّ من حيثُ عَمِيَ عليه معانيَ القولين وَوُجوههما عندنا، ولعلَّه لو عرف لسكت عن إنْكاره، فإنَّ صاحبه(١) يقول بذلك كلِّه وبأكثره، وأنا مبيِّنُّ ذلك بتقسيمه إن شاء الله.

فجميع ما يقول الشَّافعيُّ في المسألة الواحدة القولين، فعلى عشرة أقسام:

أحدها: ما قال محاجَّة(٢) ليتبيَّن به فساد الباطل، وتحقيق القول الآخر

من ذلك قوله فيمن جامع امرأته في شهر رمضان فكفّر عن جماعه، هل يجبُ عليه قضاء يوم أم لا؟ فخرَّجه على قولين:

أحدهما: أنَّ عليه قضاء يوم لأَنَّه ترك يوماً من رمضان لم يصُمْهُ.

والآخر: لا قضاء عليه لأنَّ النَّبِيَّ لم يأمر به الأعرابي(3)، ولم يكن عندنا تخريج هذه المسألة على قولين لاحتمالهما في الفتيا، ولكن لاحتمالهما في التَّفسير واختلاف النَّاس فيها، وليتبيَّن به فساد قول من أسقط القضاء فيزداد به السَّامع.

(١) يقصد بصاحبه الإمام أبا حنيفة النّعمان، إمام مذهب الحنفيّة، رضي الله عنه.

(٢) في / خ/ ما قال محا ... فراغ، والمحاجَّة: من الحُجَّة وهي الدليل والبرهان، انظر (لسان العرب لابن منظور ٩/ ٧٧٨).

وقال في معجم الوسيط: حاجَّهُ مُحاجَّةً، وحِجاجاً: جادله، انظر ص ١٥٦، مادة حجّ.

(٣) قال النووي في روضة الطالبين: «هل يلزمه مع الكفَّارة صوم اليوم الّذي أفسده بالجماع؟ فيه ثلاثة أوجه، وقيل: قولان، ووجه، أصحُّهما يلزم، والثاني: لا، والثالث: إن كفَّر بالصوم، لم يلزم، وإلا لزم، انظر تفصيل المسألة في (روضة الطالبين للإمام النووي ٢٤٤/٢).

107