============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف دينه (و كذا الزوج [ و إن كانت الزوجة من أهل الكتاب] ، و ما وراء ذلك من المحارم لا تججب النفقة عند اختلاف الدينين1) فهذه الجملة" مهدناها2 فى المبسوط: (قال: وكذلك أهل الذمة لا يحبرون [على] أن ينفقوا على أحد من ذوى أرحامهم، إذا كانوا على غير دينهم إلا على الوالدين و الاجداد) وذكر (محمد] فى المبسوط أنهم يجبرون، فما ذكره صاحب الكتاب ههنا إن كان محمولا على ما إذا كانوا من دارين ختلفين فهو صيح، ال و إن كان مجرى على الاطلاق فالصحيح ما ذكر فى المبسوط، لان الكفر ملة واحدة. ألا ترى أنهم يتوارتون وتقبل شهادة بعضهم على بعض (قال : و نفقة المرأة تجحب و إن كانت على غير دينه) لانها تقابل 6 بالتتع بها وهذا ثابت.
(قال: و الذمى إذا تزوج ذات رحم محرم منه" و ذلك نكاح صيح فيما بينهم فاته يحبر على النفقة عليها- فى قياس قول أبى حنيفة رضى الله عنه، وفى قوطما:8 لا يحبر،. آجمعو41 (على] آنه إذا9 تزوجها بغير شهود آنه يجبر) لأن هذا الكاح صحيح عندهم جميعا1 وهى من سائل المبسوط (1) وفى ك الدين، (2) فى والمسالة مكابن * الجلة، وفى ك *و هذه الجملة (3) من و، ك؛ و كان فى الاصل * مهديا، مصحفا (4) فى و* ذوى المحارم 0 51) فى و جريا، (2) فى و، لكء مقابلة* (7) لفظ منه، كانته ساقطا من الأصل وزيد من و، ك (8 -8) فى و ، ك * لا و آجعوا* (9) و فى ك لو مكان إذا" (10) الدليل ساقط من ك :
Страница 97