============================================================
شرح اللصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف تطلب من الزوج حتى يبوتها بيتا وينفق عليها) لانها ملكت أمر تفسها (وإن كان الطلاق باتنا فان الزوج لا يخلو بها فى البيت) لما قلنا (وهى لا تأخذه بالسكنى) لانه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق ، لما لم يبوتها المولى بيتا قبل الطلاق فلا يجحب بعد الطلاق .(و) هل (لها أن تأخده1 بالنفقة)؟ ذكر صاحب الكتاب أن لها أن تأخذه1 . وقال رحمه الله2 : ليس لها أن تأخذ، وفصل استحقاق السكنى حجة له، رحه الله - والله أعلم .
ال باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ومن يجبر ال من أهل الذمة على نفقة المسلمين (قال: قال آبو حنيفة رضى الله عنه : إذا كان الرجل مسلما وهو فقير وله ابن موسر آجبرت، الابن على نفقة آبيه، فان كان على غير دينه جبر أيضا) لان الكفر لا يمنع وجوب النفقة يين الوالدين والمولودين، فكل من يجمعه وآباه صفة الولد فانه يجبر على تفقته و إن كان على غير الكقاية فموت معن له الحق يسقط الحق ، كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذ ، وكالقاضى إذا مات قبل آن يستوفى الرزق لا يكون لورتتهما حق المطالية من بيت للال ، كذا هاهتا - اه (3) فى و، ك لو طلقها، (1) و فى ك *ان تأخذ بلا ضمير فى الحرفين كليهما (3) كذا فى الاصول كلها، لم يذ كر فاعل قال،؛ اللهم ! إلا أن يعود الضمير إلى برهان الاتمة والد الصدر الشهيد - رحهم الله (2) و فى ك ، أن تأخده * (4) من و، ك ؛ و كان فى الاصل اجبر (5) من و، ك؛ و كان فى الأصل * بجب، و هو تصحيف (2) وفيك واياه0 2) ديته
Страница 96