============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف من اصابنا من قال : اذا وقعت الثارعة ين الروحين فى هذا الباب وظهر قدر النفقة فللقاضى خيار1 إن شاء دفعها إلى ثقة يدفها اليها صباحا ومساء، ال ولا يدقع إليها جملة، وإن شاء أمر غيرها أن ينفق على الاولاد .
قال : (و قال الحسن بن زياد رحمه الله فى رجل معسر وله امرأة اا و للرأة أخ موسر والمرأة فقيرة : إن نفقتها على زوجها) لأن ذات الزوج لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج (فيؤمر، الاخ أن يقرضها النفقة ال و يرجع الاخ على الزوج) لانه لو لم يكن لها زرج كان هو أولى بوجوب التفقة . فاذا كان [هو] معسرا كاين هو أولى: بوجوب الاقراض
و صلة، فيجوز آن يحبس فى الأمر بالممروف : (و كذلك لو آن امرأة معسرة ولها آخ وعم موسران كانت نفقتها على الاخ، فان لج الاخ" أن ينفق عليها يقضى على العم، ثم يرجع (1) فى و. ك الخيارء (2) وفيهنا* ويؤمر* (3) زيادة من و(4) قوله وهو، أى الزوج معسرا كان هواى الاخ أولى - الخ (5) فى و ، ك ولو كان مكان الاخ أب 610) كذا فى الاصول، ولعل الجزاء حقط، او لم يذكره المصنف اكتفاء بما دل على الجزاء من قوله * فؤمر الان أن يقرض الخ، (7) يقال: لج لججا و لواجا و لجاجة: مند فى الخجومة وتمادى فى العناد إلى الفعل الحزجور عنه: و لح فى الآسر لازمه و أبى ان ينصرف عنه:
Страница 34