============================================================
ح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف و أخا لاب وأم؟ قال : النفقة 1 عليهما أثلاثة على قدر ميراتهما2، فتسقط تها و تأخذ الباق) وعسلى هذا القياس يقم بينهما وبين من يرث الصغير، من أصحابتا من قال : هذا فى حق الطعام والكسوة، فأما فى حق الارضاع واللبن فيكون ذلك كله على الام ، لانها ذات يسار فى حق اللبن ، او غيرها معسر، فيكون ذلك عليها خاصة؛ أما فيما سوى ذلك من الطعام والكسوة [فانه) يكون عليهم على قدر مواريثهم بالنص: (قلت : وإن قال الآب * إنها تأخذ منى النفقة رلا تنفق ذلك على الاولاد وتججيعهم0؟ قال: لا يقبل قوله عليها) لأنها آمينة، و دعوى الخيانة على الآمين لا تسمع إلاييينة (فان قال للقاصى وسل عن ذلك من جيرانها، فالقاضى يسال احتباطا من جيرانها: من كان يداخلها) لانه انما يعرف حالها من كان يداخلها6 (فان آخبره جيرانها مثل الذى ادعى الاب" زجرها القاضى عن ذلك" ومنعها عنه) لاته نصب ناظرا للسلين.
(1) فى و و فالتفقة، و فيها* وقال، فى ابتدا. السؤال مكان * قلت *(2) من و، ك؛ و هو الصواب، وكان فى الأصل* مواريثهم، كم رأيت فى محيط السرخى ايادة في هذه المسألة وهذه عبارته : أما و اخا لاب وآم اوحما، فيصمح حينيد ارجاع ضمير الجمع على تقدير سقوط لقظء العم، من الاصول: (3) فى و، ميرانهم، (4) * قال، ساقط من الاصول، وكان لابد منه منا فزيد.
(5) فى وو صل آيها القاضى جيراتها. فالقاضى يسال من جيرانها احتباطا وفىك سل ايها القاضى جيرانها عن ذلك. فالقاضى يسأن احتبانا ست جيرانها،: (6) و فى ك ءلأن حالها إنما يعرف من كان يداخلها، وفى وولانها - الخ: (7) و فى ك * ادعاء الآب، (4) وفى ك * على ذلك*.
Страница 33