============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قلت : فان تركتهم الام وقالت * لا آخذم ، قال1 : كان لها ذلك) لان حق الحضانة والتربية لها2 ، فاذا تركته كان لها ذلك (فلا تجير لى ذلك) لما قلنا فى الباب المتقدم (فان كانت لها أم تكون أمها احق بهم) لانها لما تركتهم التحقت بالعدم، ولو عدمت بآن ماتت كانت أمها أولى ، فكذا هنا (و كذلك إذا كانت آم الآب فهى أحق به عند عدم أم الام) لانها جدة صحيحة، ألاترى آنهما تستويان فى الميراث! لكن أم الام تقدم عليها لانها تدلى بقرابة الام ، وأم الاب تدلى بقراية الاب، فيجعل قيامهما كقيام الابوين ، ولوكان الابوان قائمين كانت الام أولى [به] و ان كانا يرثان منه ، فكذا هنا1.
(قلت : و إذا مات اللاب وله آم وذو رحم حرم منه بأن كان أما (1) قال، ساقط من الأصول، ولابد من ذ كره هاما، وفى و وقال، مكان قلت فلا حاجة إذا إلى * قال، الثاى (2) فى و، ك *والتربية حقهاء0 (3) و فى آخر و باب الولد من أولى به وعند من يكورت" من آدب القاضى اللصنف وشرحه للشارح هذا : ولو أن الام لم تتزوج يزوج آخر وجاءت بالولد إلى الاب وقالت * لاحاجة لى فيه، خذه، فجاءت الجدة وقالت* أنا آخذه، بدقع اليها ويؤمر الاب بالنفقة عليه، لان استحقاق الحضانة كان حقا لها فاذا أسقطت (4) فى وووإن كان* (ه) زيادة من ك (1) وفى ك0 كذاا، (2) وأخا
Страница 32