============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف الجامع الصخير فى باب على حدةو فى شرح المختصر الكافى1 (قال: و إن اختلمت على أن تترك ولدها عنده حح الخلع ولم يح الشرط) لان كوين الولد عند الام حق الولد فلا تملك الام إبطاله (قال : و إتما يكون هؤلاء النسوة أحق بالولد مالم تتنوج واحدة منهن ، فكل من تزوجت منهن بزوج بطل حقها إلا أن يكون الزوج ذا رحم حرم من الولد) يعنى المرآة6 إذا طلقت ويينها وبين الزوج ولد صغير فتزوجت بأخ الزوج الأول حتى كان الزوج الثانى عما للصغير : كانت هى اولى بالولد ، ولا يكون الأب أولى [ به ]؛ و كذلك إذا تزوجت يرجل آخر هو ذو رحم محرم من الولد" .
(1) قال الشارح فى وباب الولد من أحق به، من شرح الجامع الصفير : و الذمية و الام الكافرة و الجدة الكافرة فى هذا مثل المسلة لانه يبتنى على الشققة وصا فى ذلك سواء، و أم الولد إذا أعتقت مع المولى مثل الحرة الاصلية . لما قلنا - اه.
قلت : و فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من نكاح مبسوط الامام السرخسى ج5 ص 210: و يستوى آن كانت الام مسلبة او كتابية أو جوسية، لآن حق الحشانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين ، هلى ما قيل كل شيء يحب ولده حتى الحبارى. و من مشايخنا من يقول : اذا كانت كافرة قمقل الولد ناته يؤخذ منها. غلاما كان أو جارية، لانه مسلم باسلام الآب، و إنها تعله الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها ظهذا يؤخذ متها (2) فى و .ك تحوالمرأة، (3) و فى ك وللولد، . وفى مبوط الامام السرخى فى كتاب الطلاق ج6 ص 171 : قال : و كل فرقية وقست بين الزوجين فالام احتق بالولد ما م
Страница 126