============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف و ذكر أن الغلام إذا ادرك مخير بين أبويه . وذكر آن الام الذمية و المسلية فى حق استحقاق الولد1 سواء- وقد ذكرنا هذه ابلجلة فى شر ح و جعل حق الحضاتة إلى الامهات لرفقهن فى ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت . و الظامر أن الآم أحفى وأشفق من.الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الاب ،وفى تفويض ذلك اليها زيادة منفعة للولد .، والاصل ه دت عرو بن شعيب عن آيه عن جده- رضى الله عنهم - آن امرآة جاهت الى اا ر سول الله صلى اقه عليه و سلم قتالت: إن ولدى هذا قد كان بطنى له وعاء و حجرى له حواء وتديى له سقاء و إن هذا يريد آن ينتزعه منى ! فقال صلى الله عليه وسلم: ات أحق به ما لم تتزوجى،؛ ولما خاصم عمر رضى الله عنه آم عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله تعالى عته ليشتزع عاصما منها قال له ابو بكر رضى الله عنه : ريحها ر له من سين و عل عندك وفى رواية * ريقها خير له يا عر فدعه عندها حى يشب و فى رواية * دعه فريعح لقاعها خير له من سمن وعل عندك - اه. فلت : اال و فى المغرب: اللفاع ما يتلفع يه من توب، ومته : ريح لفاعها، قلت. الحديث الأول أخرجه أبو داود فى سننه، وقصضية سيدتا عمر آخرجها ابن آبى شية عن صعيد ان الميب والقاسم ن محمد متقطعة ، و أخرجها البيهق عن الفقهاء السبعة وتاسم ن و سروق و زيد بن اسحاق بن جارية (و فى نسخة: حارثة) مع جدة الولد و قال: و أمه كاتت متروجة، قلت: ثم ذكر الرخى حد حضانة الولد عند الام، ومتى كان أبوه احق به، ثم ذكر ماتل نفقة رضاع المرضعة والرضيع : ثم ذكر النساء اللاتى أحق بحضانة الولد بعد الآم بالتفصيل، فن شاء تفصيل المسائل ظيراجعه، و يذكر بعد ذلك عن الجامع الصغير وشرحه متوعبا لجميع صور المسألة0 (1) وفى ك فى استحقاق الولد،.
Страница 125