(مادة ٤١٩)
يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع.
(مادة ٤٢٠)
العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرًا أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
(مادة ٤٢١)
يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديمًا.
(مادة ٤٢٢)
العيب القديم هو ما كان موجودًا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
(مادة ٤٢٣)
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبًا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر.
(مادة ٤٢٤)
اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وأن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود.
(مادة ٤٢٥)
ما يبيع بيعًا مطلقًا منقولًا كان أو عقارًا وظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار إن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع.
(مادة ٤٢٦)
إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى وإن شاء رد جميعها وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم.
1 / 68