(مادة ٤١٣)
إذا بنى المشتري في المبيع ثم استحق منه جزء شائع ورد المشتري ما بقي منه على البائع كان له أن يرجع عليه بالثمن ونصف قيمة البناء وإن استحق منها جزء بعينه فإن كان البناء في ذلك الجزء خاصة رجع المشتري بجميع قيمة البناء وإن كان في الجزء الآخر فلا يرجع بقيمته.
(مادة ٤١٤)
إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهي بيع عين بعين يرجع المشتري بالبدل الآخر إن كان قائمًا أو بقيمته إن كان هالكًا لا بقيمة المستحق.
(مادة ٤١٥)
ما يدخل في البيع تبعًا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن.
وإذا استحق قبل القبض فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن فلا يرجع بشيء بل يخير بين أخذ المبيع بكل الثمن أو تركه وإن كان يجوز بيعه وحده كالشجر والبناء تكون له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع.
(مادة ٤١٦)
إذا ولدت الداية المشتراة عند المشتري ثم استحقت بالبينة فالمستحق يأخذها مع نتاجها والمشتري يرجع على البائع بالثمن وقيمة النتاج.
(مادة ٤١٧)
إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلابد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن.
فصل
(في رد المبيع بالعيب القديم)
(مادة ٤١٨)
البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضى أن يكون المبيع سالمًا خاليًا من كل عيب.
1 / 67