(مادة ٤٠٩)
إذا قلع المستحق البناء أو الشجر الذي كان قائمًا بالمبيع قبل أن يسلمه المشتري للبائع فالمشتري يرجع بالثمن على البائع وهو في النقض بالخيار إن شاء سلمه إلى البائع ورجع عليه بقيمته مبنيًا غير منقوض ومغروسًا غير مقلوع يوم تسليمه إلى البائع وإن شاء أمسكه لنفسه ولا يرجع بالنقصان.
(مادة ٤١٠)
إذا بنى المشتري أو غرس في المبيع الذي اشتراه حال كونه عالمًا بأن البائع لم يكن مالكًا له وأنه باعه إليه بلا أمر مالكه فلا حق له في الرجوع بقيمة البناء والغراس وإنما يملكون له حق في الرجوع بالثمن فقط.
فإن كان المشتري جاهلًا وقت الشراء أن البائع باعه بأمر المالك أو بغير أمره وغزه البائع بقوله أمرني المالك بالبيع فاشترى وغرس أو بنى في المبيع ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع يكون الحق للمشتري في الرجوع بالثمن وبقيمة البناء والغراس.
(مادة ٤١١)
إذا استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بحصة المستحق سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أم لا أي سواء كان قيميًا أو مثليًا لتفرق الصفقة بعد التمام وكذلك الحكم إن قبض بعضه ثم استحق سواء استحق المقبوض أو غيره وإن استحق موضع بعينه قبل القبض فالمشتري بالخيار أيضًا وإن استحق بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق.
(مادة ٤١٢)
إذا قبض المبيع كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم إن أحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي يخير المشتري إن شاء رده ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسكه ورجع بثمن المستحق وإن لم يحدث عيبًا في الباقي يأخذه المشتري بلا خيار ويرجع بحصة المستحق كثوبين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي.
1 / 66