(مادة ٤٠٥)
إذا استحق المبيع على المشتري بالبينة فله استرداد الثمن بتمامه من البائع ولو نقصت قيمة البائع بعد البيع بأي سبب كان.
(مادة ٤٠٦)
إذا زادت قيمة المبيع عن ثمنه الذي اشتراه به المشتري فليس له حق في طلب شيء من البائع زائدًا عن الثمن الذي أداه إياه.
فصل
(في حكم البناء والغراس)
(مادة ٤٠٧)
إذا بنى المشتري بناء في المبيع أو غرس فيه أشجار ثم استحق المبيع بالبينة رجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة البناء والغراس أن سلمهما للبائع وتقوم قيمتها قائمين على غير مقلوعين يوم تسليمهما للبائع فإن رجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغراس على البائع فلا يرجع هذا البائع على بائعه إلا بالثمن دون قيمة البناء والغراس.
(مادة ٤٠٨)
إنا يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئرًا أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.
1 / 65