(مادة ٤٠٠)
علم المشتري بكون المبيع ليس ملكًا للبائع لا يمنع من رجوعه بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع.
(مادة ٤٠١)
إنما يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ورد الاستحقاق على ملك البائع الكائن من الأصل فإن ورد الاستحقاق بأمر حادث في المبيع بعد الشراء في ملك المشتري كما لو أثبت المستحق أنه يملكه بتاريخ متأخر عن الشراء أو بعد ما صار إلى ح ال لو كان غصبا لملكه الغاصب به فلا حق له في الرجوع بالثمن على البائع ما لم يثبت أنه كان قله قبل هذه الصفقة.
(مادة ٤٠٢)
لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا ثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله أو بنكول المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع.
(مادة ٤٠٣)
الحكم ب الملك للمستحق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ولو كان مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة فلا تسمع دعوى الملك من أحد منهم.
ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقضى به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه.
(مادة ٤٠٤)
إذا أحال البائع بالثمن على المشتري فدفعه إلى المحال ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بالثمن على البائع لا على المحتال.
وإن كان قد اشتراه من وكيل البائع ودفع له الثمن فإنه يرجع على الوكيل لا على الأصيل وإن كان دفعه للأصيل يؤمر الوكيل بأخذه منه ودفعه للمشتري.
1 / 64