(مادة ٣٩٢)
لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن.
(مادة ٣٩٣)
إذا لم يدفع المشتري الثمن حالًا إن كان معجلًا أو عند حلول أجله إن كان مؤجلًا فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه.
(مادة ٣٩٤)
لا يجوز للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسرًا إلا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة.
(مادة ٣٩٥)
إذا كان الثمن عينًا يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك.
(مادة ٣٩٦)
إذا كان الثمن دينًا في ذمة المشتري فليس للبائع أن يتصرف فيه قبل قبضه ولا يملكه لأحد غير المشتري الثابت الدين في ذمته ما لم يسلطه على قبضه من المشتري فيقبضه منه أو يحيل عليه غريمًا له ليأخذه منه أو يوصى به لأحد فإنه يصح تمليكه لغير المشتري في هذه الصور الثلاث.
فصل
(في ضمان المبيع عند الاستحقاق)
(مادة ٣٩٧)
البائع ضامن للمبيع بثمنه عند استحقاقه للغير ولو لم يشترط الضمان في العقد.
(مادة ٣٩٨)
لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
(مادة ٣٩٩)
يصح ضمان الثمن للمشتري معلقًا بظهور الاستحقاق.
1 / 63