(مادة ٣٣٠)
يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبضه وأن يحيل غريمه به على البائع سواء كان يتعين بالتعيين أم لا إنما إذا كان الثمن دينًا فالتصرف فيه بغير الحوالة لا يكون إلا بتمليكه لمن عليه الدين لا لغيره.
(مادة ٣٣١)
إذا اشترط المتبايعان في عقد البيع أن المشتري إن لم يؤد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع والشرط فإن أدى المشتري الثمن في المدة المعينة لزم البيع وإن لم يؤده في المدة المعينة أو مات في أثنائها قبل أداء الثمن فسد البيع.
باب
(في حكم البيع)
(مادة ٣٣٢)
حكم البيع المنعقد صحيحًا لازمًا أن يثبت في الحال ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع فينتقل ملك البيع للمشتري ولورثته إن مات قبل قبضه سواء كان المبيع منقولًا أو عقارًا أو جزأ شائعًا من المنقول أو العقار أو حقًا من حقوقه.
(مادة ٣٣٣)
يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور
الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضرًا والثمن من النقود وتأديته حالًا إن كان حالًا أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلًا.
الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري فلو كان الثمن مؤجلًا ولو بعد العقد ألزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه الثمن.
الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري أن استحق المبيع ببينة أو إقرار المتعاقدين أو هلك في يد البائع أو استهلك بغيره فعل المشتري أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ البيع.
الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفع الثمن.
والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتًا ووصفًا.
1 / 53