(مادة ٣٢١)
يشترط لصحة العقد تعيين الثمن في العقد ومعلوميته عند المتعاقدين.
(مادة ٣٢٢)
إذا كان الثمن حاضرًا يعلم بمشاهدته والإشارة إليه وإن كان غائبًا يعلم بوصفه وبيان قدره.
(مادة ٣٢٣)
إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد إنما إذا بين بعد ذلك في المجلس ورضي به الآخر ينقلب العقد صحيحًا لارتفاع المفسد قبل تقرره.
(مادة ٣٢٤)
إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة.
(مادة ٣٢٥)
يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه لا في زمن الإيفاء.
(مادة ٣٢٦)
يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم طويلًا كان أو قصرًا.
ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ويجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.
(مادة ٣٢٧)
يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن مؤجل لا من وقت العقد.
إذا كانت مدة منكرة لا معينة فلو فيه خيار فذ سقوط الخيار.
وللمشتري بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية مد تسلم لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الآجل المنكرة فلو معينة أو لم يمتنع البائع من التسليم فلا يثبت له الأجل في غيره.
(مادة ٣٢٨)
لا يحل الأجل بموت البائع ويحل بموت المشتري.
(مادة ٣٢٩)
البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلًا ويدفع في الحال إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع مؤجلًا أو مقسطًا بأجل معلوم فإن كان كذلك يلزم إتباع العرف والعادة الجارية.
1 / 52