(مادة ٣٣٤)
إذا انعقد البيع موقوفًا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليًا باع ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبيًا مميزًا أو صبية كذلك فلا يفيد ملك المبيع للمشتري ولا ملك الثمن لصاحب المبيع إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
(مادة ٣٣٥)
إذا انعقد البيع نافذًا غير لازم بأن كان فيه خيار شرط للبائع وحده فلا يخرج المبيع عن ملكه إلى ملك المشتري إلا إذا أجاز البائع البيع في مدة الخيار قولًا أو فعلًا صراحة أو دلالة أو مضت المدة بدون فسخ أو مات في أثناء المدة.
وكذلك إذا كان الخيار للبائع والمشتري معًا فلا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع إلا إذا أجازه المشتري في المدة أجازه معتبرة لم يسبقها ولم يلحقها فسخ من البائع أو مضت المدة أو مات المشتري في أثنائها كما لو كان الخيار له وحده.
(مادة ٣٣٦)
إذا هلك المبيع بخيار الشرط في مدة الخيار بعد تسليمه للمشتري فإن كان الخيار للبائع بطل البيع ويلزم المشتري القيمة يوم قبضه بالغة ما بلغت وإن كان الخيار للمشتري وهلك في يده فلا يبطل البيع ويلزمه الثمن المسمى كتعيبه في يده بعيب لا يرتفع سواء كان بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع.
(مادة ٣٣٧)
إذا وقع البيع فاسدًا فلا يملك المشتري المبيع إلا إذا قبضه برضا بائعه وإذا تعذر رده ضمنه بمثله لو مثليا وإلا فقبضه يوم قبضه.
(مادة ٣٣٨)
إذا وقع البيع باطلًا فلا ينعقد أصلًا وإذا قبض المشتري المبيع فلا يكون مالكًا له وإن هلك في يده ضمن مثله إن وجد أو قيمته.
(مادة ٣٣٩)
البيع الباطل هو ما أورث خللًا في ركن البيع أو في محله.
والبيع الفاسد هو ما أورث خللًا في غير الركن والمحل (وبعبارة أخرى).
البيع الباطل ما لا يكون مشروعًا أصلًا ولا وصفًا والبيع الفاسد ما كان مشروعًا أصلًا لا وصفًا.
1 / 54