177

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

يُلْبَسُ ذَكَرٌ المَخِيطَ، ولا يُغَطَّى رأسُهُ ولا وجْهُ أنْثَى، ولا يُقَرَّبُ طِيبًا، ولا تُمْنَعُ منه مُعْتَدَّةٌ، ولا يُوقَفُ بعَرَفَةَ، ولا يُطافُ بِهِ. ويَجِبُ بقاءُ دَمِ شهيدٍ عليه إلَّا أن يخالِطَهُ نَجاسَةٌ فَيُغْسَلا، ودفنُهُ في ثيابِهِ التي قُتِلَ فيها بعد نَزع لامَةِ حَرْبٍ ونحو فَرْوةٍ وخُفٍّ، ومن سَقَطَ من شاهِقٍ، أو دابةٍ لا بفعلِ العَدوِّ، أو ماتَ بِرَفْسَةٍ أو حَتْفَ أَنْفِهِ، أو وُجِدَ مَيِّتًا ولا أثرَ به، أو عادَ سَهْمُهُ عليه، أو حُمِلَ فَأَكَلَ أو شَرِبَ أو نَامَ أو بَالَ أو تَكَلَّمَ، أو عَطَسَ، أو طَالَ بقاؤُهُ عُرْفًا فكغيرِهِ. وسِقْطٌ لأَكْثَرَ من أرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - كمولودٍ - حَيًّا، وتُسَنُّ تسمِيَتُهُ ولو وُلِدَ قبلها، وإن جُهِلَ أذكَرٌ أم أُنْثَى سُمِّيَ بصَالح لهما؛ كَطَلْحَةَ وهِبَةُ اللَّهِ، ويُصَلَّى على طفلٍ حُكِمَ بإسلامِهِ. ومن يُمِّمَ لِعَدمِ الماءِ وصُلِّىَ عليه ثُمَّ وُجِدَ قَبْلَ دفنِهِ وَجبَ غُسْلُهُ، وإن وُجِدَ فيها بَطَلَتْ. فَائِدَةٌ: والشُّهداء غيرُ شهيد المَعْرَكَةِ بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ كُلُّهم يُغسَّلُونَ ويُصَلَّى عَليهم وهم: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِيقُ، والشَّرِيقُ، والحَرِيقُ، وصَاحِبُ الهَدْمِ، وذاتُ الجَنْبِ، والسِّلِّ، وصَاحِبُ اللَّقْوَةِ، والصَّابِرُ في الطَّاعُونِ، والمُتَردِّي من رُؤُوسِ الجِبَالِ، ومَن مَاتَ في سَبيلِ اللَّهِ، ومَن طَلَبَ الشَّهادَةَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، ومَوْتُ المُرَابِطِ، وأُمَناءُ الَّله في الأَرْضِ، والمجْنُونُ، والنُّفسَاءُ،

1 / 180