178

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

واللَّدِيغُ، ومن قُتِلَ دُونَ مالِهِ أو أَهْلِهِ أو دِينِه أو دَمِه أو مَظْلَمتِهِ، وفريسُ السَّبُعِ، ومَنْ سَقَطَ عَن دَابَّتِهِ، ومِن أَغْرَبِها مَوْتُ الغَريبِ. وكُلُّ شَهِيدٍ غُسِّلَ صُلِّيَ عليه وجُوبًا، ومَن لا فَلا. تَتِمَّةٌ: ويَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظَاهِرِ العَدالةِ، ويَجِبُ على غَاسِلٍ وطبيبٍ سَتْرُ قَبِيحٍ. ويُسَنُّ إظهار خيرٍ إلَّا المشهور بِبِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أو قلة دينٍ أو فُجُورٍ ونَحْوِهِ فيُسَنُّ إظهارُ شَرِّهِ وستْرُ خَيرِهِ، ولا يُشهَدُ لأَحد بِجَنَّةٍ ولا نارٍ إلَّا لِمَنْ شَهِدَ له النبي ﷺ. فَصْلٌ في الكَفَنِ ويَجِبُ كَفَنُه ومُؤْنَةُ تَجْهِيزِه غيرُ حَنُوطٍ وطِيبٍ في مَالِه مُقدَّمًا على دَينٍ ولو بِرَهْنٍ، وعلى أَرْشِ جِنَايةٍ وغيرهِمَا لِحَقِّ اللهِ وَحَقِّ المَيِّتِ ثَوبٌ واحِدٌ يَسْتُرُ جميعَ البَدَنِ، فلو أَوْصَى بِأَقَلَّ أو لا تَلِيقُ بِهِ لم تَصِحَّ. ويُشْتَرَطُ ألَّا يَصِفَ البشَرَةَ. وَيَجِبُ مَلْبُوسُ مثلِهِ في الجُمَعِ والأَعيادِ ما لم يُوصِ بِدُونِهِ، ويُكْرَهُ أَعْلَى، فإن عَدِمَ فعلى من تَلْزَمُهُ نفقتُهُ إلَّا الزَّوْج، ثُمَّ من بيتِ المَالِ إن كان مُسْلِمًا، ثمَّ على مُسْلِمٍ عَالِمٍ به. ومَن نُبِشَ وسُرِقَ كَفَنُهُ كُفِّنَ من تَرِكَتِهِ ثانِيًا وثالِثًا ولو قُسِمَتْ ما

1 / 181