176

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

تمْديدُهُ بالتَّلْيينِ والماءِ الحارِّ، فَعَلَ ذَلِكَ، وإن لم يُمْكِنْ ذَلِكَ إلَّا بِعَسْفٍ، تَرَكَه بحَالِه، فإن كانَ على صِفَةٍ لا يُمْكِنُ تَرْكُهُ على النَّعْشِ إلَّا على وَجْهٍ يَشْتَهِرُ بِالمُثْلَةِ، تُرِكَ في تابُوتٍ أو تَحْتَ مِكَبَّة، كما يُصْنَعُ بالمرْأَةِ. ويُسَنُّ قَصُّ شَارِبِهِ، وتقليمُ أَظْفارِهِ، وأخذُ شَعْرِ إبْطَيْهِ إن طالت ما لم يَكُن مُحْرِمًا، وجَعْلُ ذَلِكَ مَعهُ كَعضوٍ سَاقِطٍ. وحَرُمَ حَلْقُ رأْسِهِ وأَخْذُ عانتِهِ وخَتْنُهُ. وإن كَانَ المَيِّتُ مَقْطوعَ الرَّأْس أو الأَعْضاءِ لُفِّقَ بعضُها إلى بَعْضٍ بالتَّقْمِيطِ والطِّينِ الحُرِّ، حَتَّى لا يَتبَيَّنَ تَشْويهُه، ويُبْقَى عَظْم نَجِسٌ جُبِرَ به مع خَوفِ مُثْلَة. ويُمْسَحُ على الجبيرةِ إن خِيفَ مُثْلَة بقلعِهَا، ويُنْزَعُ خَاتمٌ وحَلْقَة ونحوُهما ولو ببَرْدِهِ، لا أَنفُ ذَهَب. ويُسَنُّ ضَفْرُ شَعْرِ المرْأَةِ ثلاثَ ضَفَائِرَ قَرْنَيْها ونَاصيتِها، ويُسْدَلُ خَلْفَها. فإذا فَرَغَ مِن غَسْلِهِ، نَشَّفَه بثَوْبٍ نَدْبًا. ويُجَنَّبُ مُحْرِمٌ ماتَ ما يُجَنَّبُ حَيًّا لبقاءِ الإحرامِ، لكن لا يَجِبُ الفِدَاءُ على الفَاعِل به ما يُوجبُ الفِدْيَةَ. ويُسْتَرُ على نَعْشِهِ بشيءٍ، ويُكَفَّنُ في ثوبَيْه، وتَجوزُ الزِّيادةُ كَحلالٍ، فَيُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ، ولا

1 / 179