قَوْله
[٥٤٣] كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير لِأَن إِسْلَام جرير كَانَ بعد نزُول الْمَائِدَة مَعْنَاهُ ان الله تَعَالَى قَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وايديكم الى الْمرَافِق وامسحوا برؤسكم وارجلكم فَلَو كَانَ إِسْلَام جرير مُتَقَدما على نزُول الْمَائِدَة لاحتمل كَون حَدِيثه فِي مسح الْخُف مَنْسُوخا بِآيَة الْمَائِدَة فَلَمَّا كَانَ إِسْلَامه مُتَأَخِّرًا علمنَا ان حَدِيثه يعْمل بِهِ وَهُوَ مُبين بِأَن المُرَاد بِآيَة الْمَائِدَة غير صَاحب الْخُف فَيكون السّنة مخصصة لِلْآيَةِ قَالَه النَّوَوِيّ وَنقل الْقَارِي عَن أبي حنيفَة انه قَالَ مَا قلت بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَنِي فِيهِ مثل ضوء النَّهَار وَقَالَ قَالَ اكرخي أَخَاف الْكفْر على من لَا يرى الْمسْح على الْخُفَّيْنِ لِأَن الْآثَار الَّتِي جَاءَت فِيهِ فِي حيّز التَّوَاتُر وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَبرا الْمسْح يجوز بِهِ نسخ الْكتاب لشهرته
قَوْله وَمسح على الْخُفَّيْنِ اخْتلفُوا فِي قدر الاجزاء فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْزِيه قدر ثَلَاثَة أَصَابِع وَقَالَ الشَّافِعِي مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح وَقَالَ مَالك الِاسْتِيعَاب مرقاة لعَلي الْقَارِي هُوَ ضرب من الْبرد وَفِيه محمرة وَلها اعلام فِيهَا بعض الخشونة وَقيل حلل حبا وَيحمل من الْبَحْرين من قَرْيَة تسمى قطرا وَاسْتدلَّ بِهِ على التعمم بالحمرة وَقد يُقَال بِأَنَّهُ مَخْصُوص بذلك الزَّمَان وَنَحْوه والان صَار التعمم بِهِ شعار السمرَة فَيكْرَه أَو يحرم توشيخ
[٥٤٩] ان النَّجَاشِيّ الخ هُوَ بِالتَّخْفِيفِ لقب ملك حبشة واسْمه اصحمة أسلم عِنْد قدوم جَعْفَر الطيار بِالْحَبَشَةِ مُهَاجرا وَمَات فِي زَمَنه ﷺ فَأخْبر جِبْرَائِيل ﵇ بِمَوْتِهِ فصلى عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ مَعَ اصحابه وكشف لَهُ جنَازَته (إنْجَاح)
قَوْله
[٥٥٠] مسح أَعلَى الْخُف وأسفله وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي مسح أَعْلَاهُ وَاجِب مسح اسفله سنة وَذكر فِي اخْتِلَاف الْأَئِمَّة السّنة ان يمسح أَعلَى الْخُف وأسفله عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَحْمد السّنة ان يمسح الاه فَقَط وان اتقصر على أَعْلَاهُ اجزأه بالِاتِّفَاقِ وان اقْتصر على اسفله لم يزيه بالِاتِّفَاقِ وَالْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة كمذهب أَحْمد وَذكر بن الْملك فِي شرح المصابيح أَنه قَالَ الشَّيْخ الامام مُحي السّنة هَذَا مُرْسل لم يثبت إِسْنَاده الى الْمُغيرَة انْتهى (مرقاة)
قَوْله مسح أَعلَى الْخُف الخ أَقُول هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ضعفه أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث مَعْلُول وَسَأَلت أَبَا زرْعَة وَمُحَمّد يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيح انْتهى والمعلول على مَا فِي كتب الْأُصُول هُوَ مَا فِيهِ سَبَب خَفِي يَقْتَضِي رده وَقيل مَا وهم ثِقَة بِرَفْع أَو تغير إِسْنَاد أَو زِيَادَة أَو نقص يُغير الْمَعْنى وَنقل السَّيِّد جمال الدّين عَن التِّرْمِذِيّ أَنه قَالَ لم يسْندهُ عَن ثَوْر بن يزِيد غير الْوَلِيد بن مُسلم وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث قَابلا للاحتجاج لَا سِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث الصَّحِيح يدل على خلاف ذَلِك وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ عَن عَليّ انه قَالَ لَو كَانَ الدّين بالرائ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى لي بِالْمَسْحِ من الاعه وَقد رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يمسح على ظَاهر خفيه أَي على أَعلَى خفيه (فَخر)
قَوْله
[٥٥٢] ائْتِ عليا الخ علم مِنْهُ ان الْمَفْضُول يرد جَوَاب الْفَتْوَى الى الْفَاضِل وَفِيه تورع عَائِشَة رض وانها كَانَت تحب عليا وَمَا وَقع مِنْهَا كَا بخطأ الِاجْتِهَاد فَافْهَم انجاح قَوْله
وَلَو مضى الخ أَي لَو كرر السَّائِل الْمَسْأَلَة فِي فوقيت الْمسْح لجعلها أَي مُدَّة الْمسْح خمْسا (إنْجَاح الْحَاجة)
قَوْله
[٥٥٢] يَأْمُرنَا أَن نمسح الخ قلت فِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة وَاضِحَة لمَذْهَب الْجُمْهُور ان الْمسْح على الْخُفَّيْنِ موقت بِثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر وَيَوْم وَلَيْلَة للمقيم وَنقل عَن جَمَاهِير الْعلمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ كَذَلِك وَهَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين غير مَالك فَإِنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ التَّوْقِيت وَهُوَ قَول قديم للشَّافِعِيّ وحجته فِي ترك التَّوْقِيت مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي عمَارَة أَنه قَالَ لرَسُول الله ﷺ امسح على الْخُفَّيْنِ قَالَ نعم قَالَ يَوْمًا ويومين قَالَ وَثَلَاثًا حَتَّى بلغ سبعا قَالَ وَمَا با لَك وَقَول خُزَيْمَة وَهُوَ وَلَو مضى السَّائِل على مَسْأَلَة لجعلها خمْسا وَأجَاب الْجُمْهُور عَن حَدِيث أبي عمَارَة بِأَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ وَعَن قَول خُزَيْمَة بِأَن هَذَا زَعمه وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة سِيمَا إِذا كَانَ الحَدِيث الصَّحِيح يدل على خِلَافه وَابْتِدَاء الْمدَّة عِنْد الْجُمْهُور من حِين الْحَدث بعد لبس الْخُف لَا من اللّبْس وَلَا من حِين الْمسْح ثمَّ ان الْحَدث عَام مَخْصُوص بِحَدِيث صَفْوَان قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ إِذا كُنَّا مسافرين أَو سفر أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهم الا من جَنَابَة (فَخر)
قَوْله
[٥٥٩] على الجوربين والنعلين الجورب هُوَ مَا يلبس فِي الرجل لدفع الْبُرُودَة وَنَحْوه مِمَّا لَا يُسمى خفافا وَلَا جرموقا فَلَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا الا ان يَكُونَا مجلدين بِأَن كَانَ الْجلد اعلاهما واسفلهما أَي استوعب الْجلد مَا يستر الْقدَم مَعَ الكعب أَو متنعلين بِأَن كَانَ الْجلد أسفلهما فَقَط أَي جعل الْجلد على مَا يَلِي الأَرْض مِنْهُمَا وَقَالَ لَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا إِذا كَانَا ثخينين مستمسكين على السَّاق قَالَه الْحلَبِي كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي الجورب خف يلبس على الْخُف الى الكعب لدفع الْبرد أَو لصيانة الْخُف الاسفل من الدَّرن والفسالة وَيُقَال لَهُ الجرموق والموق أَيْضا وَقَالَ الشَّيْخ وَالطِّيبِي وَمعنى الحَدِيث ان يكون قد لبس النَّعْلَيْنِ فَوق الجوربين كَمَا قَالَ الْخطابِيّ وَقَالَ لم يقْتَصر على مسحها بل ضم إِلَيْهَا مسح النَّعْلَيْنِ فعلى من يدعى جَوَاز الاقتصاء على مسحها الدَّلِيل فَتدبر وَقَالَ الشَّيْخ الْمسْح على النَّعْلَيْنِ مَنْسُوخ كَذَا فِي السّنَن للدارمي أَقُول ان هَذَا الْكَلَام على تَقْدِير صِحَة هَذَا الحَدِيث وَإِلَّا فقد نقل تَضْعِيفه عَن الامام أَحْمد وَابْن مهْدي وَمُسلم قَالَ النَّوَوِيّ كل مِنْهُم لَو انْفَرد قدم على التِّرْمِذِيّ بن ماجة مَعَ ان الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل قَالَ فِي الْهِدَايَة وروى عَن أبي حنيفَة رَجَعَ الى قَوْلهمَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَخر الْحسن
قَوْله الْخمار قَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان الْمسْح على الْعِمَامَة كَانَ فَترك
قَوْله
[٥٦٨] مَا نزل بك الخ أَي أَمر من الْحزن والاهتمام الا جعل الله لَك مخرجا أَي طَرِيقا سهلا لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَيجْعَل للْمُسلمين فِيهِ بركَة ليستنوا بِهِ مِنْهُ قصَّة الْإِفْك فَإِنَّهَا قصَّة جعلت تَطْهِيرا لعَائِشَة واقتداء للْمُسلمين فِي شناعة القذارة وللمحصنات وَلُزُوم الْحَد على الافكين وَمِنْهَا قصَّة خُرُوجه ﷺ الى البقيع لَيْلَة الْبَرَاءَة ولاهتمامها وَبَيَان سَبَب خُرُوجه ﷺ لَهَا وَغير ذَلِك من شرب الْعَسَل فِي بَيت زَيْنَب وَغَيرهَا وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
1 / 42