Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[218/2] تقول . هدم الكنائس المسئول عنها لا يجوز بمقتضي الشريعة المحمدية علي
رأي المحققين في الفقه المالكي الناطرين به في القضية , والتشغيب فيها من
عدم التحقيق في أصول المسائل العلمية , فيغتر المشغب في المسألة بطاهر
عمومات هي مخصوصة , وكذلك المطلقات من النصوص وهي مقيدات , علي
أن موضوعها أحداث الذمة كنيسة في بلد الاسلام , وموضوع قضية النزاع
هدم ما ودد من الكنائس مينبا محوزا بيد الذميين دهرا طويلا ولم ينكر عليه
أحد من المسلمين , ولا يدل منع الاحداث علي وجوب هدم المبني المحوز علي
الوجه الموصوف بشيء من الدلاله الثلاثة . ولهذا الشيخ أبو الحسن اللخمي
بأن الطاهر من قول أبو القاسم وغيره أن القديم من الكنائس يترك
ولا يهدم . وكذا قول صاحب الجواهر لا نتعرض لكنائسهندم , مع قوله بعد
هذا : فان كانوا في بلدنا بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة . ولا فرق
الا ما قلناه من أن المبني من الكنائس القديمة فلا يتعرض له وان كان في
يمنع فيه الاحداث , فلا يستقيم الاستلال علي وجوب الهدم بمنع
الاحداث , علي أنا نقول : ما دل منها بعمومة واطلاقه مخصوص ةمقيد بغير
المعاهدين والذمين اذ انتقلوا في بلد الاسلام من موضع الي موضع ,
ولم يخرجوا عن العهد والذمة فسكنوا فيها وأرادوا احداث كنيسة لاقامة دينهم ,
فانهم يمكنون من بنائها ولا يمنعون منها . وانما يمنعون من اطهار ما لا يجوز
اطهارة كالقراءه وضرب النواقيس . وعلي هذا بني بن الحاج في مسألة النصاري
الراحلين من الغدوة بأمر من امير المسلمين الي موضع استقروا فيه وطلبوا بناء
كنائس في موضع استقرارهم , فقال هؤلاء النصاري وصفوا بالعهد وذلك
يقتضي ثبوتهم علي ما سلف ن العهد والعقد من الذمة . والوفاء لهم واجب ,
فيباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لاقامةشريعتهم , ويمنعوت=ن من ضرب
النواقي لأن امير المؤمنين أمر بنقلهم للخوف منهم والحذر للمسلمين قال :
Страница 228