777

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

لا يعطي ذلك لأنه قال فسكنوه معهم وهو مقتض أن سكني أهل الذمة بعد اختطاط المسلمين . وكلامه ايضا مقتض أن بلد الاسلام والبلد الذي اختط

المسلمون شيء واحد لاختصاره , علي أحدهما , وذلك طاهر من اختصار ابن

يونس للمدونة , وقو لها لأن تلك المدائن صارت لهل الاسلام يوضح فساد

تأويله . ولو صح لكانت مسألأة النزاع لم يتكلم عليها ابن عرفة بوجه ,

وهو مؤد الي قصوره في اغفال مسألة يدعي المنازع أنها شهيرة لا تخفي علي

أحد وانها جماعية . وأسضا مالك وابن القاسم لنما منع من الاحداث بغير امر ,

ومسألتنا يتقرر لها استنادا لقول أو لقوله وقول ابن القاسم علي ما أشرنا اليه

من احتمال الوفاق . وأجبت عما أتورده من منع بيع مكانها أو هبته بأن المنع

انما هو مع التعين لذلك , ولا نسلم المنع مطلقا . هذا خلاصة الخلاف الذي

وقع بيننا في الكنائس .

واعلم سيدي أن الفجيجي وصف في سؤاله اهل الذمة بأوصاف

توجب أن يكونوا ناقضين للعهد , ونحن يا سيدي لا نعرفها , لا سيما يهود

مدينة توات . وغاية ما وقع منهم عند اهمال الغلائف لهم ما يوجب الزجر

أو الأدب بل هم عند نفطنهم وزجرهم في غاية الذلة والصغار , وأما الجزية

فلهم عوائد من قديم الزمان مع الأشياخ في الاعياد وسائر النوالئب من الفتن

وغيرها من ضيفات العرب وغيرهم . ومرة لو فض ذلك زاد علي القدر

الواجب ومرة ينقص ومر يساوي . ويطلمون كثيرا , ولو وجدوا العدل لهان

عليهم القدر الواجب وأكثر منه . وكل ما قلناه من وصف أهل الذمة يتحققه

كل تاجر قدم توات من أهل بلدكم . بل ضعفوا في هذا الزمان وأضر بهم

العدم . واعلم يا سيدي أن يهود توات لهم درب أختصوا به وليس في خارجه

الا قليل منهم , وكنيستهم بين دورهم لا تلاصق دار مسلمين . جوابكم ولكم

الأجر والسلام عليكم والرحمة والبركة .

فأجاب فقيه تلمسان ومفتيها أبي العباس احمد بن محمد بن زكري بما

نصه :

الحمد لله . الجواب علي السؤال المكتب في الورقتين قبل هذا هو أن .

[217/2]

Страница 227