Высокие цели в объяснении тысячелистника
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Жанры
وعلى القولين لا يقدح تأخيرهما في صحة الصلاة، ويجب الإتيان بهما وإن طالت المدة، ولا تبطل الصلاة المتقدمة عليهما مع احتماله.
(و) كذا (لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء) لأنهما من توابع الوقت المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار (1) بهما على الفور (وإن كان) التعرض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة وللقضاء إن فعلهما في غير وقتها أو كانت مقضية (أجود)(2) لتبعية وقتهما لوقت الصلاة، فينبغي رعايته، واختار المصنف في البيان وجوب التعرض (3).
(ويجب في الأجزاء المنسية) وهي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، (ذلك) المذكور من التعرض للأداء والقضاء، وهو هنا موضع وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك. ويحتمل عود الإشارة إلى جميع ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام فإن للمصنف قولا بوجوب ذلك فيها، ولا ريب أنه أحوط.
(أما الطهارة) من الحدث والخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (والستر والاستقبال، فشرط في الجميع) وهو سجدتا السهو والأجزاء المنسية، وفي وجوب ذلك خلاف، وما هنا أقوى.
[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيات]
(الخامس: ما يوجب الاحتياط في) الصلوات (الرباعيات).
والمراد بالاحتياط هنا: إما صلاة الاحتياط ولو على وجه مرجوح؛ لما سيرد عليك من أن هذه المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه، ومنها ما يوجب سجود السهو لا غير كالشك بين الأربع والخمس، في بعض صوره.
وأما ما يشمل الصلاة وفعل ما يتحقق معه صحة الصلاة وهو إعادتها، كما نبه عليه
Страница 339