46

Мазхаб имама Шафии в поклонениях и их доказательства

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Издатель

دار السلام

Издание

الثالثة

Год публикации

1424 AH

Место издания

القاهرة

والحسن والمرغب فيه فهي أعم من الكل .

استطراد : يفضل المندوبُ الفرضَ في أربعة مواضع :

أ - الأذان أفضل من الإمامة، وإن كانت واجبة كما في صلاة الجمعة .

ب - والوضوء قبل دخول وقت الصلاة أفضل ، وإن كان في الوقت واجبًا .
ج - وإبراء المدين المعسر أفضل من إنظاره ، وإن كان الثاني واجبًا .
د - الابتداء بالسلام أفضل من رده الذي هو واجب ..

تتمة :

(أ) السنة لغة ، السّيرة والطبيعة: خيرًا كانت أو شرًا وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام فيما رواه مسلم وغيره : ( من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) .

فالسنة الحسنة : كمن كان أول من قام بمشروع خيري : كبناء مسجد في قرية أو بلد أو ميتم أومستشفى ، ومن ذلك جمعية النهضة بحماة ، فهي أو من قام بهذا المشروع الخيري في البلاد السورية، فسدَّت به بعض عوز المحتاجين في البلد ومنعت التسول فيها ، فقلدتها في ذلك بقية البلاد السورية ، وهي تأمل أن يتاح لها سدّ العوز تمامًا بمعونة أهل الخير. وأما السنة السيئة: كمن كان أول من قام بمشروع غير مشروع لأن الدين الإسلامي يحرمه : كإحداث مقمرة أو حانوت للخمر أو دار للبغاء في مكان ، ثم تبعه آخرون مقلدون .

(ب) وقد يراد بالسنة ، سنة الله أي حكمه، وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة فاطر آية ٤٣: ﴿فهل ينظرون إلا سنةَ الأولين فلن تجدّ لسنةِ اللهِ تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾ أي حكمه بعذاب المعاندين .

(ج) وقد يراد بها سنةُ الرسول عليه السلام ، أي طريقته القويمة : من تأصيل للمعتقدات ، وتقرير للعبادات ، وبيان لأحكام المعاملات ، وإقامة للحدود ، وأمر

44