Мазхаб имама Шафии в поклонениях и их доказательства
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Издатель
دار السلام
Издание
الثالثة
Год публикации
1424 AH
Место издания
القاهرة
صليت وقت الفضيلة أو في أرض مغصوبة أو في الحمام، فهي مع وصفها بالوجوب مندوبة في الأولى، ومحرمة في الثانية، ومكروهة في الثالثة، ولا منافات بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة، لأن كلاً منها باعتبار كما رأيت. أو يقال: الواجب، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ثم الواجب، إن كان تتوقف عليه صحة الشيء وليس هو جزءًا منه سمي (شرطًا): كالطهارة بالنسبة للصلاة، وإن كان جزءًا منه كالسجود في الصلاة سمي: (ركنًا).
والواجب بقسميه هو الفرض إلا في الحج، فإن الواجب فيه ما لا تتوقف عليه صحة الحج كرمي الجمار، والفرض ما تتوقف عليه صحته كالوقوف بعرفة.
والفرض إما أن يكون (فرض عين) إن تعلق بذات المكلف: كالصلوات الخمس وصوم رمضان وتعلم الأمور الشرعية بقدر ما يصحح المرء عبادته ومعاملته. وإما أن يكون (فرض كفاية) إن لم يتعلق بذات كل مكلف، بل تعلق بمجموع المكلفين: بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين: كصلاة الجنازة، وإقامة الجماعة في الصلوات المكتوبة بمحل في القرية، وبمحال في البلد بحيث يظهر شعار الجماعة، وكرد السلام من واحد عن جماعة، وحفظ القرآن غيبًا عن ظهر قلب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالصناعات والحرف التي يحتاجها أي قطر إسلامي وطلب العلم الشرعي وتحصيله زيادة على ما يحتاجه المسلم في تصحيح عبادته ومعاملته لدحض حجج المعاندين، فإذا لم يقم أحد بذلك في كل قطر أثم جميع أهل ذلك القطر ومنه إحياء الكعبة المشرفة كل عام بجمع يظهر فيه إقامة شعار الحج، وإلا أثم العالم الإسلامي كله.
٢ - والمندوب، من حيث وصفه بالندب، هو المطلوب فعله طلبا غير جازم، أي لا باعتبار حيثية أخرى، فالوتر مثلاً مندوب في الأصل، ويصبح واجبًا بالنذر، ومحرمًا: في المكان المغصوب، ومكروهًا في الحمام. أو يقال: المندوب، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإن قيل بالعتاب على الترك. ويقال له سنة، ومُستحب، وتطوع ونفل. وحَسَن، ومُرَغْب فيه، على الصحيح. وقيل بعضها مغاير للبعض، وبعضها أهم من بعض: فالسنة ما واظب عليها النبي عليه السلام، والمستحب ما تركه أحيانًا، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره كالتهجد، وأما المندوب والنقل
43