918

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

رحمه الله : وإذا رأت المرأة المبتدئة الدم غير فائض ولا قاطر، وإنما هو يسبغ العطبة، فليس ذلك بحيض وتغسله وتتوضى وتصلي،

فإذا تركت الصلاة لحدوثه فعليها بدلها، وتستغفر الله ولا كفارة عليها.

مسألة

[ حكم الصفرة والكدرة في أول الحيض ]

وإذا دامت المبتدئة الصفرة والكدرة مدة، فعن أبي عبد الله محمد بن

محبوب رحمه الله : أنها إذا كانت في مجيء محيضها فهو حيض، وعليها

ما على الحائض. وعن الشيخ أبي سعيد: ليست بحيض، وتتوضى ولا

غسل عليها، ويمنع بعلها من غشيانها على الاحتياط إذا عودها ذلك.

مسألة

[ علامات الحيض عند المبتدئة ]

وإذا رأت المبتدئة دما وصفرة ممتزجة ولم يتقدم الدم، فليس لها ترك

الصلاة حتى يكون الدم العبيط غالبا، وحد السائل حتى يسيل على

الفخذين، وقول : في الملاءة، وقول : في العانة، وليس بالممكن اعتبار إذا لم يتقدمه السائل والقاطر.

مسألة

[ أقل الحيض عند المصنف ]

وإذا رأت المبتدئة الدم وتركت الصلاة وانقطع دون الثلاثة الأيام

اغتسلت وصلت، وفي بدل ما تركت من الصلاة اختلاف، قول : تبدل،

وقول : لا ولو لم يمكث بها الدم سوى يوم.

مسألة

[ لكل امرأة عادة تعتد بها ]

وقيل في المبتدئة بالحيض والنفاس تقعد كما تقعد أمهاتها، وقيل أنها

متعبدة بحكم نفاسها، فالفرض عليها غير فرض أمها، وهذا هو الأصح.

مسألة

[ سن اليأس ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : المؤيسة فيه اختلاف، قول : إذا أيس أترابها، وقول : بخمس وأربعين سنة، وقول : خمسين سنة، وقول : ستين

سنة، وقول : سبعين سنة.

مسألة

[ مباضعة المضطربة في عادتها ]

والموئسة إذا انقطع عنها الدم شهرا، ثم تأتيها صفرة أو كدرة يوما، ثم ينقطع مدة، ثم تعود تارة وترى دفعه دم يطهر، فهل في مباضعة بعلها بأسا

في هذا الطهر؟ فإن باضعها ليلا فعاد عليها مثل ذلك لما أصبحت فإن كان البضاع في طهر وتطهر فلا بأس.

مسألة

Страница 182