الأمر السادس أن ينظر إلى هذا الذي أرسل الحديث فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه ولم يخالفه دل ذلك على حفظه وإن كان يخالف غيره من الحفاظ فإن كانت المخالفة بالنقصان إما بنقصان شيءمن متنه أو بنقصان رفعه أو بإرساله كان في هذا دليل على حفظه وتحريه كما كان يفعله الإمام مالك ﵀ كثيرا
قال الشافعي ﵀ الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا ومالك إذا شك فيه انخفض يشير إلى هذا المعنى
وإن كانت المخالفة للحفاظ بالزيادة عليهم فإنها تقتضي التوقف في حديثه والاعتبار عليه بالمتابعة أو الشاهد وهذا المعنى لا ينفرد به قبول المرسل بل هذا الاعتبار جار في كل راو سواء روى مرسلا أو مسندا بخلاف الأمور المتقدمة فإنها معتبرة في المرسل تقوية له حتى يفيد الظن إذا انضم إليه شيء مما تقدم وإنما ذكر الشافعي هذا الشرط هنا وهو جار في كل راو كما صرح به في موضع آخر في الراوي مطلقا بقوله إذا شرك أهل الحفظ في حديثهم وافقهم لئلا يظن أن الأمور المتقدمة وحدها كافية في قبول المرسل إذا انضم بعضها إليه فبين الإمام الشافعي ﵀ أنه لا بد مع ذلك من هذا الشرط في الراوي له كما هو شرط في راوي المسند ويؤخذ من كلام الشافعي هذا أيضا أن الزيادة في الحديث ليست مقبولة من الثقة مطلقا كما يقوله كثير من الفقهاء بل فيها تفصيل ويشترط فيها أن لا يكون فيها مخالفة لوراية من هو احفظ ممن زادها أو أكثر عددا وليس هذا موضع الكلام في ذلك
الأمر السابع إن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها
1 / 44