الشرط وحده كاف في اعتبار المرسل وقبوله كما تقدم في احتجاج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب
ثم إن هذا القول من الإمام الشافعي يقتضي أن المرسل عنده ليس مختصا بما روى التابعي عن النبي ﷺ بحيث يكون قد أسقط منه الصحابي فقط إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى هذا الاعتبار في شيوخ المرسل الذين يرسل عنهم بل يطلق المرسل على كل ما سقط منه رجل أو أكثر كما تقدم عن اختيار الخطيب وأنه اصطلاح جمهور الفقهاء وحينئذ فيشكل على ذلك قول الشافعي في آخر كلامه فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم من يقبل مرسله وأراد بذلك رد مراسيل صغار التابعين كالزهري ونحوه فمن بعدهم بطريق الأولى ويمكن الجمع بين الكلامين بأن الإمام الشافعي ﵀ لم يقل برد مراسيل صغار التابعين مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره بل أشار إلى علمه وما يترتب على سبره أحوالهم ومقتضي ذلك أن من سبر أحوال الرواي وعرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة يحتج بمرسله لكن الإمام الشافعي لم يعرف هذه الحالة من أحد بعد كبار التابعين وقد أشار إلى ذلك في كلامه على حديث القهقهة فقال في كتاب الرسالة أنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ان النبي ﷺ أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال وقد أنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي ﷺ بهذا
قال الشافعي وابن شهاب عندنا إمام ولكن ابن أرقم واه ويقولون أنا نحابي ولو حابينا أحد لحابينا الزهري وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم
1 / 43