Джамик
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
« ونهى ^ عن المحاقلة»؛ وهو: أن يشتري الرجل ما في الأرض من الحقل، وهو الزرع من البر والشعير المستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة. وقد اختلفوا في الحقل أيضا [فقيل]: إنه كراء الأرض، وقال قوم: بيع الزرع قبل إدراكه.
«ونهى ^ عن بيع الثمرة حتى تزهو ويبدو صلاحها»؛ والأثر المنقول: «أن تحمر وتصفر وتعرف بألوانها». وقال آخرون: حتى تؤمن منها العاهة. وللفقهاء في ذلك أقاويل: قائل يقول: حتى تزهو، والزهو هو الأغلب عليها. وقائل يقول: حتى تعرف بألوانها. وقال آخرون: حتى تؤمن منها العاهة.
«ونهى ^ عن بيع الغرر كله» على خلافه، وهو كالسمك في البحر، واللؤلؤ في صدفه قبل أن يشق أو في البحر، والحب في الجواليق قبل أن ينظر، والتمر في الظروف لا يعرف ما هو، والبصل والجزر في الأرض داخل. وكل ما لا يعرف عند البائع والمشتري وهو غائب في الأرض.
«ونهى ^ عن بيع ما ليس معك من كل بيع»، «ومما ليس يسلم»، و«عن ربح ما لم يضمن».
«ونهى ^ عن شرطين في بيع»، وهو أن يبيع الرجل السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري بها دنانير، أو يبيع بها دنانير على أن يأخذ بها حبا، أو دراهم بشرط، أو يأخذ منه بها بصرف يتفقان /485/ عليه، أو يقول: بعتك هذا العبد بكذا وكذا دينارا على أن تعطيني عبدك بكذا وكذا درهما.
وقد روي أن تميما الداري اشترى دارا واشترط البائع سكناها، أو باع دارا واشترط سكناها، «فأبطل النبي ^ البيع والشرط».
Страница 2