333

Истилям

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Исследователь

د. نايف بن نافع العمري

Издатель

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

ما بين

Место издания

القاهرة

Жанры

أحدهما قاصرًا والآخر كاملًا يعتبر حالهما بحاليهما عند الانفراد فيعمل على ذلك.
لنا:
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية».
الاستدلال: أن الاجتماع والتفرق حقيقة في المكان مجاز في غيره يقال: جمع كذا وكذا إذا قارب بينهما مكانًا، وفرق بين كذا وكذا إذا باعد بينهما مكانًا.
وإذا ثبت أنه حقيقة في المكان فقد نهى ﷺ عن التفريق بين المجتمع في المكان مخافة الصدقة، وذلك لا يكون إلا على أصلنا حيث نقول: إن المجتمع في المكان تجب فيه الزكاة وإذا تفرق سقطت فيكون النهى منصرفًا إلى المالكين مخافة أخذ الساعي على الصدقة.

2 / 47